السيد الخوئي
110
كتاب الطهارة
( مسألة 12 ) الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف ( 1 ) لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر ، فإن الأحوط إزالته وإن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته ، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .